kns.info@kns.gov.kw Direct 1844411 Ext 60026
قانون رقم 20 لسنة 2015
بشأن الخدمة الوطنية العسكرية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانـون رقـم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،
- وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم ( 35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ( 24) لســنة 1963 بإنشاء مجلـــس الدفـــاع الأعلى والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،
- وعلى القانون رقم ( 22 ) لسنة1967 بشأن الأحكام العرفية ،
- وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشــأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 38 ) لسنة1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 65 ) لسنة 1980 بشأن التعبئة العامة ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 69 ) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المكملة والمعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بشأن تنظيم خدمة الاحتياط الصادر في7 فبراير 1981 ،
- وعلى القانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 في شـــأن رجــــال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ،
- وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصّه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-


التعاريــف العامـــة

مادة ( 1 )

يكون للكلمات والعبارات التالية - أينما وردت في هذا القانون - المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-
  1. الخدمة الوطنية العسكرية :هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها ، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية .
  2. المكلف :كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وأتم الثامنة عشر ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون.
  3. الخدمة العاملة :هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  4. المجند :كل مكلف التحق بالخدمـــة العاملــــة أو تم إيقاف اســــتمراره فيها اســـتناداً لأحكام هذا القانون
  5. الخدمة الاحتياطية :هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة ، وتكون مدتها ثلاثين يوماً في السنة ، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين ، أيهما أقرب.
  6. الاحتياطي :كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقاً لهذا القانون.
  7. السنة :هي السنة حسب التقويم الميلادي.



  • مادة ( 2 )

    على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه - خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن - إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية .

    وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، موافاة وزارة الدفاع - خلال النصف الأول من كل عام - بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له .

    مادة ( 3 )

    على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه - خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن - إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية



  • مادة ( 4 )
    مدة الخدمة العاملة إثنى عشر شهراً ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة .

    مادة ( 5 )
    في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً.

    مادة ( 6 )
    يوزع المجندون على الوحدات ، وفقا ً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.

    مادة ( 7 )
    يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية - كلها أو جزء منها - في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي ، وأهداف التنمية العامة في الدولة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

    ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .

    مادة ( 8 )
    يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية - كلها أو جزء منها - لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .

    مادة ( 9 )
    يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تـؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.


  • مادة ( 10 )
    لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة :-

    1. المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضــية ، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله .

    2. المدد التي يقضيها المجند متغيبا ً دون إذن .

    3. المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبـس الاحتياطي عـلـى ذمــة التحقيــق ، أو تنفيذا ً لحكم قضائي .


  • مادة ( 11 )
    يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية :-

    1. المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش ، أو الشرطة ، أو الحرس الوطني ، أو الإدارة العامة للإطفاء ، على ألاّ تقل مــدة خدمتهم عـن خمس سنوات .

    2. الفئات التي يحددها مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير الدفاع - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .


  • مادة ( 12 )
    يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية :-

    1. - المكلف المصاب بمرضٍ أو عاهةٍ تمنعه من أداء الخدمة - طبقـاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة - بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

    2. أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية .

    3. من صدر حكم بثبوت غيبته .

    4. المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي ، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها .




      • مادة ( 13 )
        يؤجل أداء الخدمة العاملة - لمدة سنة قابلة للتجديد - للفئات الآتية:

        1. الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم .

        2. المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي .

        3. المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا ً بـائـنـاً أو المصاب زوجها بعجز طبي .

        4. المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرضٍ أو عاهةٍ - تمعنهم من إعانة أنفسهم- مع تقديم ما يثبت ذلك سنويــّـاً .

        5. مأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته .

        6. أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة .

        7. من توفيت زوجته الوحيدة ، ولديه منها أبناء قصر ولـم يتزوج بأخرى .


      • مادة ( 14 )
        يتؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد - لطلاب المراحل الدراسية أو مـا يعادلها في الكويت أو في الخارج - حتى إتمام دراستهم على ألاّ يتجاوز الحدود الآتية :-

        1. عشرون سنة للدراسة الثانوية .

        2. أربعٌ وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستـوى الجامعي ، بعد المرحلة الثانوية .

        3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.

        4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية ، التي تزيد مدتها على أربع سنوات .

        5. ربع وثلاثون سنة للدراسات العليا .

        وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة ، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .

        وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة - أثناء العام الدراسي - يمتد التأجيل حتى نهاية العام .

      • مادة ( 15 )
        يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، لحين الانتهاء من الدراسة .

      • مادة ( 16 )
        تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع - قبل بدء كل فصل دراسي- بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية ، وكل تغيير يطرأ عليها.

      • مادة ( 17 )
        تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد ( 13، 14 ، 15 ) من هذا القانون ، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل .


      • مادة ( 18 )
        المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .

      • مادة ( 19 )
        تـؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية :-

        1. المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيّـاً على ذمة التحقيق ، حتى إخلاء سبيله ، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .

        2. أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية .

        3. المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في خارج الدولة ، على ألا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين .

      • مادة ( 20 )
        كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر - وفقـاً لأحكام هذا القانون - عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة ، خلال ثلاثين يـومـاً من تاريخ زوال السبب .

      • مادة ( 21 )
        يجوز بقرار من وزير الدفاع في - حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية - إلغاء التأجيل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

    • مادة ( 22 )
      تنتهي الخدمة العاملة للمجند في حالة :-

      1. فقد الجنسية الكويتية .

      2. عدم اللياقة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

    • مادة ( 23 )
      المجند الذي تنتهي خدمته العاملة - وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها - يـعـتبـر في حكم الاحتياطي ، مـا لم يوافق كتابةً على إنهاء خدمته .

    • مادة ( 24 )
      المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر أو في حالة الفقد ، يعتبر في حكم الاحتياطي مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 12 ) من هذا القانون .

    • مادة ( 25 )
      تمدد الخدمة العاملة للمجند - بعد انتهاء مدتها - في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة ، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط .

    • مادة ( 26 )
      مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون ، تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:

      1. شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل .

      2. ثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة .

      3. المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تـنـفيذاً لهذا القانون ، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين .

      وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما ًمن انتهاء ميعاد التحاقه بها ، تـرفـع عـنـه المدد الإضافية.

      وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية .


  • مادة ( 27 )

    ينقل المجندون إلــى الاحتياط لمدة عشـر سنـوات أو حتـى بلوغهم سن الخامسة والأربعيـــن - أيهما أقرب - بعد انتهاء خدمتهم العاملة .

    مادة ( 28 )

    يجوز لوزير الدفاع - بناءً على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة - دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة واستمرارهم فيها ، ولو زادت مدة الاستمرار على الحدود القصوى لخدمة الاحتياط .



    مادة ( 29 )

    يصدر مرسوم بتنظيم أداء الخدمة الاحتياطية ، يعلن عنه في كافة وسائل الإعلام والإعلان ، مع بيان القواعد والإجـراءات التي يتضمنها المرسوم .

    مادة ( 30 )

    لا يمنح المجندون أو الاحتياطيون أية رتبة عسكرية .

    مادة ( 31 )

    يجوز تأجيل الخدمة الاحتياطية لمن يوفد رسمياً في مهمة خارج دولة الكويت ، خلال فترة المهمة ، وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .

    مادة ( 32 )

    تنتهي خدمة الاحتياطي في الحالات الآتية :-

    1. فقد الجنسية الكويتية .

    2. عـدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة ، وفـقـاً للشروط الصحية الـتي تقررها اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

    3. الـوفـاة.

    4. إذا أصبح وحيدا ً لأبوين أو لأب أو لأم .

    5. عند انـتـهاء الأسـر .
    6. دواعي المصلحة العامة أو اعتبارات الأمـن الـوطـني .


  • مادة ( 33 )
    1. تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب مـن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .

    2. يمنح المجنـد إجازة بمكافأة لمدة خمسة عشر يوماً ، من تاريخ انتهاء خدمته .

    3. يمنح الاحتياطي إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته .

    وتسري الأحكام العامة المتعلقة بتقييم الأداء على المشمولين بهذا القانون .

    مادة ( 34 )
    تحدد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين ، على النحو الآتي :-

    1. الابتدائي وما دونه بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف .

    2. المتوسط بما يعادل الراتب الأساسي للعريف .

    3. الثانوي بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب .

    4. الدبلوم بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب الأول .

    5. الجامعي بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل ضابط .
    6. حملة الشهادات العليا بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل أول ضابط .

    مادة ( 35 )

    تتحمل وزارة الدفاع نفقات انتقال وعودة المجندين والاحتياطيـيـن - المكلفين رسمياً بعمل خارج دولة الكويت - لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .

    مادة ( 36 )

    يمنح المجندون إجازة لمدة أو مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة ، بمكافأة شاملة وفـقـاً للقوانين والـقـرارات المنظمة لذلك

    مادة ( 37 )

    للمجند مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .


  • مادة ( 38 )
    تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الحالات الآتية :-
    1. 1. كل من يتخلف عن أداء الخدمة العاملة - دون عذر مشروع - تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية :-
      أ- المدة أقل من شهر ، يضاف شهران للخدمة العاملة.
      ب- المدة من شهر إلى شهرين ، تضاف ثلاثة أشهر للخدمة العاملة.
      ج- المدة أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، تضاف أربعة أشهر للخدمة العاملة.
      د- المدة أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر ، تضاف خمسة أشهر للخدمة العاملة.
      هـ- المدة أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر ، تضاف ستة أشهر للخدمة العاملة.
      2. وفي حالة التخلف لأكثر من خمسة أشهر ، توقع عليه العقوبات الآتية :-
      أ- غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار
      ب- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، لكل من تجاوز سن التكليف .
      ج- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار ، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية .

    مادة ( 39 )
    كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع ، توقع عليه العقوبات التالية - مع أداء الخدمة - وفقاً لمدد التخلف في الحالات الآتية :-
    • 1. المدة أقل من أسبوع ، يضاف له أسبوعان خدمة احتياط .
      2. المدة من أسبوع إلى أسبوعين ، يضاف له شهر خدمة احتياط .
      3. أكثر من أسبوعين ، يضاف له شهران خدمة احتياط .
      4. في حالة التخلف لأكثر من شهرين تضاف له ثلاثة أشهر ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار
      5. في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف دينار .
      6. في حالة تجاوز سن التكليف بالاحتياط يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة خمسة آلاف دينار .

    وفي جميع الأحوال ، تعتبر الخدمة الاحتياطية الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.

    مادة ( 40 )
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار :-

    1. أ.كل من قدم بديلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو ليؤدي الخدمة بدلاً عنه .

    2. ب. كل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، دون وجه حق .

    3. ج. كل من أحدث بنفسه أو بواسطة غيره عاهة بجسمه ، بقصد الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية العسكرية .

    4. د. كل من قدم معلومات غير صحيحة عن أعذار المشمولين بأحكام هذا القانون إلى الجهات المختصة .

    مادة ( 41 )

    يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتيـن وبـغرامة لا تتـجاوز ثـلاثـة آلاف ديـنـار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية بغير حق ، مـع مــراعــاة حكم المادة ( 55 ) من قانون الجـزاء .

    مادة ( 42 )

    مع عدم الإخـــلال بأية عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون .

    مادة ( 43 )

    توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي المكلف مـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وإذا كانت العقوبة لم تنفذ قبل التحاقه بالخدمة أو بلوغه نهاية سـن التكليف أثناء تنفيذها ، يـؤجـل التنفيذ إلى مـا بعد أدائه للخدمة.

    مادة ( 44 )

    يعفى مـن العقوبات المقررة على جرائم التخلف مـن صدر قرار بإعفائه مـن الخدمة الوطنية العسكرية .

    مادة ( 45 )

    لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية وعـقـوبـات الـتـخلف عـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة في هذا القانون .


  • مادة ( 46 )

    ينشأ بقرار مـن وزير الدفاع جهاز أو هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وكيفية تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها .

    مادة ( 47 )

    لوزير الدفاع - وفـقـاً للإجراءات المقررة - منح سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الذين يحددهم ، ويجوز لمن يخوله هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم وفقاً لقانون الإجراءات - بعد أخذ موافقة الجهات المعنية - ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحقهم .

    مادة ( 48 )
    يصدر وزيـر الدفــــاع قراراً - بنــــاءً على عــرض رئيس الأركان العامة - بتنظيم الآتي :-
    1. 1 . دعوة المكلفين بأداء الخدمة من خلال وسائل الإعلام والإعلان .
      2. الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين أو الاحتياطيين .
      3. رغبة المجند فـي الـتـطوع للخدمـة الـعسكرية .

    مادة ( 49 )
    1. 1. تسري على المجندين والاحتياطيين - الموجودين في الخدمة - القرارات والأوامر العسكرية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
      2. كما تسري أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين على المجندين والاحتياطيين - طوال مدة خدمتهم - في حالة مساواة طبيعة العمل بينهما ، وتصرف البدلات والعلاوات والمكافآت ، في حال حصولهم على دورات تخصصية بالسلاح .

    مادة ( 50 )

    يضع وزير الدفاع - بالاتفاق مع الـــوزراء المختصـــين - نظاما ًللتدريب العسكري في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية أو ما يعادلها ، عندما يرى لزوماً لذلك .

    مادة ( 51 )

    يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الإعلام. وفي حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام الـعـرفية ، يتم الإعلان بجميع وسائل الإعلام ، بناءً على أمر يصدر مـن رئيس الأركان العامة للجيش أو مـن يفوضه .

    مادة ( 52 )

    تتولى وزارة الدفاع - بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والإعلام - تبليغ وإخطار المشمولين بأحكام هذا القانون

    مادة ( 53 )

    مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى من أحكام ، يجوز لوزير الدفاع أن يحصل على أية معلومات أو بيانات لدى الأجهزة المختصة بالدولة ، إذا ما كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

    مادة ( 54 )

    تلتزم وزارات الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون ، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ويحدد وزير الدفاع - بقرارٍ منه - من له حق التفتيش على تطبيق أحكام هذه المادة .

    مادة ( 55 )

    في حالة مخالفة المجندين والاحتياطيين للقرارات والأوامر العسكرية – أثناء الخدمة - يتم مساءلتهم وفقاً لما هـو مطبق على العسكريين ، لحين صدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك .

    مادة ( 56 )

    يلغى المرسوم بالقانون رقم ( 102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، ويلغى كذلك القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001.

    مادة ( 57 )

    يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

    مادة ( 58 )

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصّه - تنفيـــذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مرور سنتين مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مـع أحكام هذا القانون .


  • صدر بقصر السيف في :  15 رجب 1436 هـ
    الموافق: 4 مايو 2015 م
    أمير دولة الكويت
    صباح الأحمد الجابر الصباح