طلبات الإعفاء والتأجيل
كل ما يخص الإعفاء والتأجيل والاستثناء
الإعفاء :
- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو تنتهي خدمته لمرض إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة أو بسببها.
- أسرى الحرب وفقا للقوانين المحلية أو الدولية.
- من صدر حكم بغيبته.
- المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة- طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العامله بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
-
التأجيل :
- التأجيل للإعالة : يؤجل أداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات التالية :
- الولد الوحيد لأبويه أو الأب أو الأم .
- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي.
- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي .
- المعيل الوحيد لأخيه أو لأخته المصابين بمرض أو عاهة .
- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود حتى يعود أو يحكم بغيبته .
- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة .
-
التأجيل الدراسي:
- تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى إتمام دراستهم على أن لا يتجاوز العمر الحدود الآتية :
- عشرون سنة للدراسة الثانوية .
- أربع وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي بعد المرحلة الثانوية .
- ستة وعشرون سنة للدراسة في الكليات والمعاهد الجامعية المعترف بها .
- ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية التي تزيد مدتها على أربع سنوات .
- أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا ,.
- وفي كل الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظما في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائيا منها ، وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة أثناء العام الدراسي يمتد التأجيل حتى نهاية العام .
-
التأجيل الإداري :
- المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد على أن لا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .
- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتا من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد .
- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج خارج الدولة على أن لا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين .
- يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لحين الانتهاء من الدراسة .
- كل من زال عنه سبب التأجيل عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب وإلا تعرض لعقوبات إضافة الخدمة والمنع من السفر والحبس .
-
الاستثناء:
- عسكريو الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء بشرط أن يكونوا قد خدموا مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ملاحظة: يجب إحضار المستندات والوثائق الرسمية اللتي تثبت ( الإدعاء / التأجيل / الإستثناء ) السابق