kns.info@kns.gov.kw Direct 1844411 Ext 60026

بشأن المستندات المطلوبة في حالات الإعفاء والتأجيل والاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية لتقديمها للجان المختصة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 1197 / 2017 وهي كالآتي :


أولاً : حالات التأجيل
  1. نموذج مصدقة دراسية موقعة من المدرسة ومعتمدة من المنطقة التعليمية بالنسبة للمدارس الحكومية ( م . إ / 103 ) .
  2. نموذج مصدقة دراسية موقعة من المدرسة ومعتمدة من التعليم الخاص بالنسبة للمدارس الخاصة .
  3. شهادة لمن يهمه الأمر من الجامعة أو الكلية للدارسين داخل البلاد معتمدة من عمادة القبول والتسجيل وبالنسبة للدراسين بالجامعات أوالكليات الخاصة تعتمد من مجلس أمناء التعليم الخاص وبالنسبة للدارسين بالجامعات أوالكليات خارج البلاد شهادة لمن يهمه الأمر معتمدة من التعليم العالي .

  1. تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة أو شهادة إعاقة حديثة .

  • - التأجيل للمكلف كونه وحيداً لوالده .
    1. صورة البطاقة المدنية للأب .
    2. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة ( شجرة العائلة ) .
    3. في حالة عدم وجود الأم للوفاة أو الطلاق يقدم شهادة الوفاة أو شهادة الطلاق .
  • - التأجيل للمكلف كونه وحيداً لأمه .
    1. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة من جانب الأم ( شجرة العائلة )
    2. صورة البطاقة المدنية للأم .
    3. في حالة عدم وجود الأب للوفاة أو الطلاق تقدم شهادة وفاة الزوج أو شهادة الطلاق .
  • - التأجيل للمكلف كونه وحيداً لأبويه .
    1. صور البطاقات المدنية للأب والأم .
    2. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة ( شجرة العائلة ) .
    3. عقد الزواج + استمرارية زواج من وزارة العدل .

  • - المعيل الوحيد لوالده المصاب بالعجز الصحي .
    1. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة ( شجرة العائلة ) .
    2. التقارير الطبية معتمدة من وزارة الصحة .
    3. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لطالب التأجيل تثبت عمل طالب الإعالة.
    4. في حالة وجود أخوه آخرين يلزم إثبات أنه المعيل الوحيد .
  • - المعيل الوحيد لوالدته الأرملة أو المطلقة طلاق بائن .
    1. شهادة من هيئة المعلومات المدنية ( شجرة العائلة ) .
    2. شهادة وفاة الأب أو حكم الطلاق البائن .
    3. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لطالب التأجيل أو في حالة وجود أخوان آخرين يلزم إثبات أنه المعيل الوحيد .
    4. في حالة وجود أخوان آخرين يلزم إثبات أنه المعيل الوحيد .
  • - المعيل الوحيد لوالديه .
    1. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة .
    2. صور البطاقات المدنية للأخوة .
    3. التقارير الطبية أو شهادات الإعاقة .
    4. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
    5. في حالة وجود أخوه آخرين يلزم إثبات أنه المعيل الوحيد .
  • - المعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة تمنعهم من أعالة أنفسهم .
    1. شهادة من المعلومات المدنية بأفراد الأسرة .
    2. صور البطاقات المدنية للأخوة .
    3. التقارير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة أو شهادات إعاقة حديثة .
    4. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثابت فيها أن المعيل يعمل وقادر على الإعالة .
    5. في حالة وجود أخوة آخرين يلزم أثبات أنه المعيل الوحيد .

  1. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة .
  2. شهادة أسر أو شهادة شهيد ( واجب - عمليات ) أو حكم محكمة نهائي بالغيبة .
  3. صور البطاقات وشهادات الميلاد لجميع الأبناء .

  1. شهادة من المدرسة أو المعهد أو الكلية المعدة لتخريج عسكري .

  1. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة .
  2. عقد الزواج وشهادة وفاة الزوجة .
  3. صور البطاقات المدنية للأبناء .
  4. شهادة خلو زوجية للأب ( طالب التأجيل ) .

  1. قرار الإيفاد للمريض موضح به المرافق .
  2. شهادة من هيئة المعلومات المدنية اذا كان المرافق قريب من الدرجة الأولى .
  3. صورة البطاقة المدنية للمريض .
  4. صور جوازات السفر للمرافق والمريض لإثبات السفر لذات السبب .
  5. ما يثبت صلة القرابة بين طالب التأجيل والمريض إذا كان من الدرجة الثانية .

  1. عقد الزواج واستمرارية زواج من وزارة العدل .
  2. مصدقة دراسية خارج البلاد ( م . إ / 102 ) .
  3. قرار الإيفاد للزوجة .
  4. صور من جوازات السفر للزوج والزوجة .

  1. شهادة من وزارة الداخلية أو من الشئون الاجتماعية موضح بها تاريخ بداية ونهاية توقيفه وإقرار المحبوس ( م . أ / 101 ) .

ثانيا حالات الإعفاء.
  1. الإعفاء الطبي
    1. يقدم المكلف التقارير الطبية المعتمدة من وزارة الصحة أو شهادة إعاقة حديثة .

    2. الإعفاء لأسرى الحرب
    1. شهادة أسر من لجنة شئون الأسرى والمفقودين .

    3. الغائب
    1. شهادة بحكم المحكمة النهائي بثبوت الغيبة .

    4. المكلف العائل من أبناء العسكري الذي توفى أو سرح بعجز طبي .
    1. شهادة من هيئة المعلومات المدنية بأفراد الأسرة .
    2. صور البطاقات المدنية لجميع الأخوة .
    3. العائل للعسكري المريض أو المصاب بعجز طبي أثناء أو بسبب العمل يقدم تقرير موضح به الإصابة أو الإعاقة وسبب حدوثها للعسكري .
    4. العائل من أبناء العسكري المتوفى يقدم شهادة وفاة موضح بها سبب حدوثها ( بسبب أو أثناء ) العمل .
    5. شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لطالب الإعفاء ثابت بها أنه يعمل وقادر على الإعالة .